للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والخمسون [ما ثبت للجماعة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ثبت شيء لإنسان فله التّصرف فيه منفرداً لا يشاركه فيه غيره، ولكن إذا ثبت شيء لجماعة - اثنين فصاعداً - فهو شركة بينهم على التّساوي أو التفاضل - بحسب أنصبتهم - ولا يجوز انفراد أحدهم بالتّصرّف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وصَّى اثنين فلا يجوز انفراد أحدهما بالتّصرّف، فلا بدّ من اجتماعهما؛ لأنّ الموصي إنّما رضي باجتماع رأييهما.

ومنها: إذا جعل على الوقف ناظرين فكذلك لا يجوز انفراد أحدهما بالتّصرّف.

ومنها: إذا أعطى ماله مضاربة لشخصين فلا بدّ من اشتراكهما معاً في التّجارة.


(١) أشباه ابن نجيم ص ١٧٦. وترتيب اللآلي لوحة ٩٣ أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>