للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والأربعون بعد المئتين [الدّرء بالشّبهات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يندرئ بالشّبهات لا يثبت بحجّة فيها شبهة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما يندرئ بالشّبهات: أي ما يندفع بالشّبهات ويمتنع إيقاعه لوجود الشّبهات، وهو الحدود.

الشّبهات: جمع شبهة، ومعناها لغة: الالتباس. وفي الشّرع: ما لم يتيقّن كونه حراماً أو حلالاً (٢). فما يندفع لوجود الشّبهات لا يثبت بحجّة أو دليل فيه التباس.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عدم قبول شهادة النّساء في الحدود، للشّبهة في شهادتهن بالضّلال والنّسيان.

ومنها: إذا قال القاتل: لم أتعمد قتله، وإنّما أخطأت الهدف. فقوله هذا شبهة في عدم وجوب القصاص في حقّه. وينتقل الواجب إلى الدّيّة.


(١) المبسوط جـ ١٦ ص ١١٤.
(٢) أنيس الفقهاء ص ٢٨١ عن التّعريفات للجرجاني ص ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>