للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا تبايع تاجران من تاجر الذّهب ذهباً أو فضّة بينهم فلا بدّ من التّقابض في المجلس، ولا يجوز تأخير القبض وإلا كان رباً، حتى وإن كان عرف التّجّار البيع نسيئة. لأنّ باب الرّبا مبني على الاحتياط كما تقدّم بيانه.

بل أنّه إذا أراد شخص أن يبيع ذهباً لتاجر الذّهب ليبدله بذهب جديد بطراز جديد فلا بدّ أن يقبض ثمن ما باع ولا يؤخّر قبض الثّمن حتى يشتري السّلعة الجديدة، وإلا كان رباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>