للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والتّسعون بعد الخمسمئة [التّصرّف في مال الغير]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من تصرَّف في عين تعلّق بها حقّ لله تعالى. أو لآدمي معيَّن، إن كان الحقّ مستقرّاً فيها بمطالبة مَن له الحقّ بحقّه، أو يأخذه بحقّه لم ينفذ التّصرّف.

وإن لم يوجد سوى تعلّق الحقّ لاستيفائه منها صحّ التّصرّف على ظاهر المذهب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا تصرّف شخص - تصرّفاً قوليّاً أو فعليّاً - بعين ببيع أو هبة أو إتلاف أو غير ذلك من أنواع التّصرّفات، وكانت هذه العين قد تعلّق بها حقّ لله تعالى، أو لآدمي معيَّن معروف، فما حكم تصرّف هذا الشّخص؟ الحكم يدور بين حالين:

الأول: أن يكون هذا الحقّ المتعلّق بالعين له مطالب من حيث ثبوت هذا الحقّ في هذه العين واستقراره - والمطالب صاحب الحقّ يطالب بحقّه، أو تمكّن صاحب الحقّ من أخذ هذه العين بحقّه فإنّ تصرّف هذا الفضولي باطل لا ينفذ، وإن استهلكها أو أتلفها فعليه ضمانها.


(١) قواعد ابن رجب القاعدة ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>