ومنها: من استعمل الوديعة فهو ضامن لها، لكن إذا ردّها للحفظ لا يضمن فالضّمان مقدّر بزمن الاستعمال والمخالفة.
ومنها: ممنوعات الإحرام مقدّرة بوجود الإحرام، فإذا أحلّ المحرم أبيح له ما كان ممنوعاً، ولا يجوز له أن يحرّم على نفسه ما كان محرّماً بزمن الإحرام.
ومنها: الإمساك عن المفطرات مقدّر بطلوع الفجر إلى غروب الشّمس. فلا يجوز الاستمرار بالامتناع على المفطرات بعد الغروب.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:
الحرّ في بطن الأمة يزيد عنها - مع أنّه ثابت ضمنها - فيجوز الهبة والوصيّة والميراث له، وكلّ ذلك لا يجوز للأمة. كما أنّه يجوز أن يعتق ما في بطن الأمة قبل عتقها.