للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الثّلاثون والحادية والثّلاثون بعد المئة [غير المتقوّم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يتقوّم شرعاً فالجنس وغير الجنس فيه سواء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما لا يتقوّم شرعاً: هو ما لم يعتبر الشّرع له قيمة أو ثمناً كالخمر والخنزير للمسلم، والميتة عند الكلّ. وهو ما لا تقطع اليد بسرقته.

وما يكون متقوّماً شرعاً: هو ما يعتبره الشّرع مالاً له قيمة، وتقطع اليد بسرقة ما يبلغ النّصاب منه.

ويقابل قاعدتنا قاعدة تقول:

ما يكون متقوّماً شرعاً فالاعتياض عنه جائز (٢).

والمراد بالاعتياض: أخذ العوض أو البدل عنه.

فمفاد القاعدتين: أنّ ما لا قيمة له عند الشّرع يستوي فيه الجنس وغيره. وماله قيمة عند الشرع يجوز أخذ التّعويض عنه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الخمر والخنزير وما صنع من آلات اللهو والمعازف لا قيمة لها عند المسلم؛ لأنّ الشّرع لم يجعلها أموالاً في حقّنا، فمن أتلف على مسلم


(١) المبسوط جـ ١١ ص ٥٢
(٢) نفس المصدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>