للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان السادسة والسابعة [الفتوى للجاهل]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد - أو بمنزلة الاجتهاد - في حق المجتهد (١).

وفي لفظ: فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي الموَّلى (٢)، أو حكم الحَكَم (٣). بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد (٤).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

لإدراك الأحكام الشرعية طريقان: الأولى: طريق الاجتهاد - إما في فهم النص وإما في استنباط الحكم. وهذه تلزم المجتهدين الذين استوفوا شرائط الاجتهاد كلِّياً أو جزئياً. ولا يجوز لهم التقليد فيما يمكنهم الاجتهاد فيه.

والثانية: طريق التقليد والفتوى، وهذه تلزم الجاهل الذي لم


(١) شرح الخاتمة ص ٥٩.
(٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٨٧.
(٣) الفتاوى الخانية جـ ٢ ص ٤٥٣.
(٤) ترتيب اللآلي لوحة ٧٠ أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>