للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والثلاثون [الإحرام]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الإحرام عقد لازم لا خروج منه إلا بأداء الأفعال (١) "

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإحرام نية الدخول في النسك (٢) ويقال: أحرم الرجل دخل في الشهر الحرام.

وأحرم بالحج والعمرة لأنه يَحْرُم عليه ما كان حلالاً من قبل (٣)؛ عقد لازم: أي ثابت لا يفسخ إلا بأَداء الأفعال.

فتدل هذه القاعدة على أن المكلف إذا دخل في النسك وأحرم بحج أو عمرة فقد لزمه ما أحرم به فليس له إبطاله أو الخروج منه إلا بأداء أعمال الحج أو العمرة وتمامها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أحرم إنسان بالحج أو العمرة فيجب عليه الإتيان بأعمال النسك الذي نواه، ولا يجوز له أن يتحلل من نسكه قبل تمامه بحال، حتى لو أفسد حجه أو عمرته بالجماع فيجب عليه إتمام نسكه - ولا يجوز أن يخرج منه - ثم عليه الكفارة والقضاء؛ لأَن صفة الفساد لا تمنع بقاء الأصل، وإن حاضت المرأة أو نفست ولم تكن طافت بالبيت طواف الإفاضة أو طواف العمرة فيجب عليها الإنتظار حتى تطهر ثم تطوف، ولا يجوز لها التحلل قبل طواف الإفاضة ولا إتمام أفعال العمرة قبل الطواف، على القول


(١) المبسوط للسرخسي ج ٣ صـ ٨٣
(٢) تحرير ألفاظ التنبيه صـ ١٣٩
(٣) مختار الصحاح مادة حرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>