القاعدة الثّامنة والتّسعون بعد المئة [ضرورة النّصّ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يثبت بضرورة النّصّ فهو كالمنصوص (١). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ضرورة النّصّ: لزومه ودلالته. والمراد بالنّصّ: اللفظ الدّال من الكتاب أو السّنّة. فما ثبت بطريق لزوم النّصّ ودلالته فهو في الحكم كالمدلول عليه بعبارة النّصّ ولفظه لغة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
النّهي عن التّأفيف يستلزم النّهي عن الضّرب والشّتم والقتل بطريق الأَوْلى ضرورة.
ومنها: جواز شهادة الكافر على وصيّة المسلم يدلّ على جوازها على وصيّة الكافر - بطريق الأولى. ثمّ نسخ حكم ولايتهم على المسلمين فبقي حكم الشّهادة بينهم ثابتاً بضرورة النّصّ، فليس من ضرورة انتساخ شهادتهم على المسلمين انتساخ شهادة بعضهم على بعض كالولاية.