للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والتّسعون بعد المئة [ضرورة النّصّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يثبت بضرورة النّصّ فهو كالمنصوص (١). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ضرورة النّصّ: لزومه ودلالته. والمراد بالنّصّ: اللفظ الدّال من الكتاب أو السّنّة. فما ثبت بطريق لزوم النّصّ ودلالته فهو في الحكم كالمدلول عليه بعبارة النّصّ ولفظه لغة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

النّهي عن التّأفيف يستلزم النّهي عن الضّرب والشّتم والقتل بطريق الأَوْلى ضرورة.

ومنها: جواز شهادة الكافر على وصيّة المسلم يدلّ على جوازها على وصيّة الكافر - بطريق الأولى. ثمّ نسخ حكم ولايتهم على المسلمين فبقي حكم الشّهادة بينهم ثابتاً بضرورة النّصّ، فليس من ضرورة انتساخ شهادتهم على المسلمين انتساخ شهادة بعضهم على بعض كالولاية.


(١) المبسوط جـ ١٦ ص ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>