للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة [قضاء الواجب - الكفّارة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الواجب إذا فات بالتّأخير وجب قضاؤه، أو جبره بالكفّارة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم ٢٥٢. كما سبق بيان معنى الواجب.

فمفاد هذه القاعدة: أنّه إذا فات واجب - تقدّم سببه، وحدّد الشّارع وقتاً لأدائه - ولم يؤدّه المكلّف في وقته المحدّد له، وتأخّر المكلّف عن أدائه بسبب من الأسباب فإنّه يجب على المكلّف قضاؤه - أي فعله خارج وقته المحدّد له - أو جبره بالكفّارة بسبب تأخيره وعدم أدائه في وقته. وقد يجمع بين الأداء والكفّارة معاً.

وما لم يحدّد الشّارع وقتاً لأداء الواجب لم يكن فعله إلا أداءً، ولا يوصف بالقضاء كالزّكاة والحجّ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من نام عن صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها، فيجب عليه قضاؤها عند الاستيقاظ أو التّذكّر، ولا تبرأ ذمّة المكلّف إلا بذلك.


(١) المنثور جـ ٣ ص ٣١٧، وجـ ٣ ص ٧٥، وأشباه السيوطي ص ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>