للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: التاسعة والستون بعد الأربعمئة [البيان والتثبت والإخبار]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه: أن مَنْ أخبر بخبر ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلاَّ ببيان تلك العلامة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة وجوب التثبت عند سماع الأخبار التي تحتمل الصدق إذا كان للصدق علامة يعرف بها، فلا يقبل قول المخبر إلا ببيان العلامة التي تدل على صدقه وإلا لم يقبل قوله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من ادَّعى على آخر شجة فإنه يؤمر بإظهار تلك الشجة لأن لها علامة بيِّنة.

ومنها: أن ولي الصغير أو الصغيرة إذا أخبر بنكاح سابق لا يقبل قوله عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلاَّ بالبيِّنة، لأن لصدق خبره علامة وهي البيِّنة، ولا يقبل قوله ما لم تثبت تلك العلامة. وعند صاحبيه والشافعي رضي الله عنهم يقبل قوله من غير بيِّنة، وقول أبي حنيفة أحوط.

ومنها: إذا شهد شاهدان على رجل بشرب الخمر لا تقبل شهادتهما - عنده - ما لم يوجد منه رائحة الخمر، لأن لصدق خبرهما علامة، وعند محمَّد والشافعي رحمهما الله يقبل قولهما ويحد الشارب.


(١) تأسيس النظر صـ ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>