للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قتل المرتد إنساناً خطأ وله مال اكتسبه في حال إسلامه ومال اكتسبه في حال ردته، فعلى قول أبي حنيفة بناءً على هذه القاعدة تجب الدية في المال الذي اكتسبه في حال ردته، لأن المال الذي اكتسبه في حال إسلامه زال ملكه عنه بردته إلى ورثته.

وعندهما والشافعي يجب في المالين جميعاً. وعند أحمد رحمه الله تجب في ماله (١) بناءً على الرواية الأولى بعدم زوال ملكه بردته.


(١) المغني جـ ١٢ صـ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>