للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والستون [حكاية الحال - وقائع الأَعيان]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. (١) عند الشافعي رحمه الله

وفي لفظ: وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإِجمال فسقط بها الاستدلال (٢). وتأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بحكاية الحال - ووقائع الأعيان: ذكر واقعة عين لشخص مخصوص حكم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مع احتمال الحكم فيها لوجوه عدة، ولكن لما لم يكن فيها تفصيل كانت مجملة - أي مبهمة - فلإجمالها وإبهامها لا يجوز الاستدلال بها على غيرها لاحتمال أن يكون الحكم لوجه آخر أو احتمال آخر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قوله عليه الصلاة والسلام: في المحرم الذي وقصته ناقته - أي طرحته أرضاً -: "ولا تمسوه بطيب ولا تُخَمِّروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" (٣)


(١) الفروق جـ ٢ ص ٨٧.
(٢) أشباه ابن السبكي جـ ٢ ص ١٤٣.
(٣) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه الجماعة، ورواه النسائي بلفظه. منتقى الأخبار جـ ٢ ص ٧٧ - ٧٨ الحديثان رقم ١٨٠٨ - ١٨٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>