للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة عشرة [الإقرار]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

حجة الإقرار لا تعدو المُقِرِّ. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الإقرار من القسم الأول من قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٤، ٥ وهي قاعدة - الإقرار حجة قاصرة.

ومفادها: أن الإقرار حجة في حق المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره.


(١) شرح السير ص ١٧٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>