القاعدة الخامسة والتّسعون بعد الخمسمئة [مال الغائب والمجهول]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
مَن بيده مال، أو في ذمّته دين يعرف مالكه. ولكنّه غائب يرجى قدومه، فليس له التّصرّف فيه بدون إذن الحاكم، إلا أن يكون تافها.
وإن كان قد أيس من قدومه، بأن مضت مدّة يجوز فيها أن تُزَوّجَ امرأته ويقسّم ماله، وليس له وارث, فهل يجوز التّصرّف فيه بدون إذن الحاكم؟
وإن لم يعرف مالكه بل جُهل، جاز التّصدّق به عنه بشرط الضّمان، بدون إذن الحاكم (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلّق ببيان حكم أموال لأناس تحت يد غيرهم أو في ذمّتهم، وأصحاب هذه الأموال: إمّا أن يكونوا معروفين وإمّا أن يكونوا مجهولين.
فإن كانوا معروفين ولكنّهم غائبون، والغائب إمّا أن يكون قدومه متوقّعاً وإمّا أن يكون قدومه ميؤوساً منه، ولكلّ حكم.
(١) قواعد ابن رجب القاعدة ٩٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute