للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

من التبست عليه جهة القبلة فعليه أن يتحرى ويجتهد، فما غلب على ظنه أنه جهتها استقبلها، وصلى إليها, ولا إعادة عليه لو تبين خطؤه بعد ذلك.

ومنها: إذا اختلطت ميتة بمذكيات فله أن يتحرى فما غلب على ظنه أنها المذكاة جاز له الأكل منها بخلاف الشاتين.

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

إذا اختلطت شاتان مسلوختان إحداهما مذكاة والأخرى ميتة فلا ينفع التحري؛ بل كلاهما أصبحت محرَّمة، الميتة بالأصل, والمذكاة بعلة الاشتباه.

ومنها: لو اختلط إناء ماء طاهر بإناء فيه ماء نجس ولم يمكن التفريق لم يجز التحري، ولا يجوز له التطهر بأَيًّ منهما، بخلاف ما لو كثرت الأواني.

<<  <  ج: ص:  >  >>