" اختصاص السبب بمحل لا يكون إلا لاختصاصه بحكم يختص بذلك المحل (١) "[فقهية أصولية]
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالسبب هنا السبب الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين وهو المرادف للعلة.
فإذا وجد سبب مختص بمحل وقاصر عليه فلا يكون ذلك الوجود والاختصاص إلا لحكم يختص بذلك المحل الذي وجد فيه السبب، لأن الحكم يوجد بوجود سببه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
البيع الموجب لتبادل الأملاك مختص بمحل هو مال متقوم فيثبت الملك به أي بالبيع. فالمال المتقوم يختص بصحة التمليك فيه، بخلاف المال غير المتقوم كالحر والخمر. فغصب الحر والخمر من المسلم لا يتحقق موجباً للضمان؛ لأن كليهما ليس مالاً متقوماً.