للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصّور.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الشّهادة بالجرح والتّعديل، الصّحيح لا بدّ من بيان سبب الجرح دون التّعديل.

ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان، لم يقبل ما لم يبيّن سبب االنّجاسة، لكن إذا كان المخبر فقيهاً موافقاً في المذهب، فلا يكلّف بيان السّبب.

ومنها: إذا شهد باستحقاقه الشّفعة، فلا بدّ من بيان السّبب.

ومنها: إذا شهد بأنّ هذا وارث هذا الميّت، لا بدّ من بيان السّبب الذي يستحقّ به الميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>