للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والعشرون [دلالة الحال]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية. (١)

عند مالك وأحمد رحمهما الله تعالى

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دلالة الحال: يراد بها ما دلت عليه القرائن، والمراد بالحال الوضع العام للمسألة المبحوثة، وهو ما يسمى البساط عند المالكية.

فمثلا من دلالات النكاح: اجتماع الناس وتحدثهم بما اجتمعوا له، وإظهار الزينات فهذه دلالات على أن المراد بهذا الاجتماع هو النكاح، فوجود هذه الدلالات مع العبارات والألفاظ الكنائية تجعل المراد وكأنه مصرح به، ويقوم وجود هذه الدلالات مقام إظهار النية، وعند الحنفية يصح بكل لفظ يدل على التمليك في الحال (٢).

ينظر القاعدة رقم ٣١٤ من قواعد حرف الهمزة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال ولي الزوجة للزوج: مَلّكتكها بألف درهم. جاز النكاح بهذا اللفظ؛ لأَن الحاضرين يعلمون بالاضطرار أن المراد به الإِنكاح.

ومن هنا قال ابن تيمية رحمه الله: أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، وهي التي تدل عليها أُصول الشريعة وتعرفها القلوب (٣).


(١) الفتاوي الكبرى ج ٢٩ ص ١٠، القواعد النورانية ص ١٠٨.
(٢) مجمع الأنهر جـ ١ ص ٣١٩.
(٣) القواعد النورانية ص ١١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>