للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

الأعمى لا يجوز بيعه ولا شراؤه - عند الشّافعيّة - لكن يجوز أن يوكّل غيره في ذلك للضّرورة.

ومنها: الصّبي المميّز تصحّ وكالته في الإذن في دخول الدّار وحمل الهدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>