للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة عشرة [الإثبات]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إثبات الشيء ابتداءً يستدعي دليلاً مُثبتًا" (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة أن إثبات أمر ما ابتداءً لا بد أن يعتمد على دليل مثبت، وإلا لم يقبل لأنه يكون إثبات شرع مبتدأ بالتشهي والهوى، وذلك لا يجوز. فما لم يقم دليل شرعي لا يجوز إثبات حكم مبتدأ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أسلم حربي في دار الحرب وله أولاد صغار كانوا مسلمين، فإذا خرج وخلَّفهم في دار الحرب فهم مسلمون على حالهم، حتى إذا خرجوا أو أُسروا فهم تبع لأبيهم.

وكذلك لو لم يسلم ولكن بعث الجزية إلى الإمام على أنه ذمة لنا فهو وأولاده الصغار ذميون، فإذا خرج الأب إلينا وخلَّفهم، ثم أخذوا أو أسروا فهم تبع لأبيهم لقيام ولايته عليهم، لأن بقاء الشيء لا يستدعي دليلاً مبقياً (٢).


(١) شرح السير الكبير للسرخسي ج ٥ صـ ١٨٧٧.
(٢) نفس المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>