للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة [التعليق والصفة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التعليق إذا وُجد في حالة والصفة في غيرها فالاعتبار لوقت الصفة أو بوقت التعليق (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التعليق: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، وهو الشرط اللغوي المصدر بأداة شرط وفعل وجزاء صالح (٢).

وقد اختلف الشافعية في المعتبر عند تعليق أمر بوجود أمر آخر هل المعتبر وقت التعليق، أو وقت وقوع الشرط؟

فإذا علِّق حكم على سبب سيقع وكان السبب يختلف بسبب وقت التعليق ووقت وقوعه، فأيهما المعتبر؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أوصى بثلث ماله هل المعتبر حال الوصية، أو حالة الموت؟ وجهان أصحهما عند الشافعية حالة الموت؛ إذ يحصل الملك به.

ومنها: إذا قال: أنت طالق إن شاء زيد، وكان زيد ناطقاً فخرس. فهل تكتفي إشارته وتقوم مقام النطق؟ وجهان أصحهما نعم. اعتباراً بحال وجود الصفة؛ لأن إشارته تقوم مقام نطقه والحالة هذه.

ومنها: إذا علَّق طلاقها بصفة كأن يقول: إن خرجت من الدار فأنت


(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٤٠٠، المجموع المذهب لوحة١٠٤ أ، قواعد الحصني ق ١ ص ٥٨٨.
(٢) أشباه ابن نجيم ص ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>