للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

للوارث أن يردّ المبيع بالعيب ويُرَدُّ عليه.

ومنها: إذا اشترى شخص امرأة على أنّها جارية، ثم مات وظهر أنّ الجارية حرّة، فإنّ الوارث يرجع على المُغرَّ بالثّمن.

ومنها: صحّة إثبات دين الميّت على الوارث الحيّ.

ومنها: إذا مات رجل في سفر وليس معه سوى نسوة فإنّ امرأته تقوم بتغسيله؛ لأنّ علاقة الزّوجية بينهما لم تبطل بموته - وإنّما بطل بموته ما يجب عليه تجاهها - وتحوّل العلاقة إلى العدّة لأنّ العدّة من مقتضيات النّكاح.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

إذا نصب إنسان شبكة ثم مات، فوقع فيها صيد بعد موته، فإنّه يملكه، ويورث عنه (١).

ومنها: إذا حفر بئراً تعدّياً - كما لو حفره في الطّريق - ثم مات فوقع فيها إنسان بعد موته، كانت الدّية على عاقلته (٢).


(١) غمز عيون البصائر جـ ٣ ص ٢٧٦ عن أشباه ابن نجيم ص ٢٩٧.
(٢) غمز عيون البصائر جـ ٣ ص ٢٨٥ عن أشباه ابن نجيم ص ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>