القاعدة التّاسعة والسّتّون بعد السّتمئة [فاقد الشّيء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من لا يملك شراء شيء لنفسه لا يملك ذلك لغيره (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة قريبة المعنى ممّا سبقها من قواعد تفيد عدم جواز تصرّف من لا يملك التّصرّف لنفسه، ولكنّها تخصّ تصرّفاً خاصّاً وهو الشّراء.
فمن لا يستطيع ولا يجوز له أن يشتري شيئاً لنفسه - لأنّه ممنوع من التّصرّف القولي - كالمحجور والصّغير والمجنون - فإنّه لا يملك أن يشتري شيئاً لغيره.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
البائع لا يجوز أن يكون وكيلاً في طلب شفعة ما باع؛ لأنّه لا يملك شراء المبيع من نفسه، ولا يملك أخذ الشّفعة لنفسه.
ومنها: المحجور الممنوع من التّصرّف لا يصحّ أن يتصرّف ويشتري شيئاً لغيره.
ومنها: عند الشّافعيّة: إنّ الأعمى لا يملك أن يشتري شيئاً لنفسه، ولذلك فهو لا يملك أن يشتري شيئاً لغيره.
(١) المبسوط جـ ١٤ ص ١٦٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute