للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والعشرون [الحر]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

الحر لا يدخل تحت اليد. (١) والاستيلاء. (٢)

وفي لفظ: الحر لا يدخل في العقد. (٣)

وفي لفظ: الحر ليس بمال متقوم (٤).

وفي لفظ: الحر لا يضمن باليد. (٥)

وفي لفظ: الأصل في الناس الحرية. (٦)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالحر: الإنسان الذي ليس بعبد ولا رقيق سواء كان ذكراً أم أنثى صغيراً أم كبيراً، مسلماً أم غير مسلم.

ومعنى لا يدخل تحت اليد: أي أنه لا يكون مالا يباع ويشترى - أي أنه لا يُملك؛ لأن المملوك هو الذي يقع تحت اليد. وهو أيضاً لا يضمن كما تضمن المملوكات.

ولكن يمكن أن يدخل الحر تحت اليد إذا أريد باليد هنا القوة والقدرة، بمعنى أنه يقع أسيراً مثلاً. أو يحبس ويسجن.


(١) أشباه ابن السبكي ج ١ ص ٣٥٢، أشباه السيوطي ص ١٢٤، أشباه ابن نجيم ص ١٣١، ٢١٩، المغني جـ ٥ ص ٢٤٩, ٣٠٣.
(٢) المنثور جـ ٢ ص ٤٣.
(٣) المبسوط ج ١٣ ص ٣.
(٤) المبسوط ج ١٤ ص ١٣١.
(٥) المبسوط ج ٢٦ ص ١٥٣، المنثور مرجع سابق جـ ٢ ص ٤٣.
(٦) قواعد الفقه ص ٧٦ عن شرح السير ص ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>