للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القواعد الخامسة والسّادسة والسّابعة والثّامنة والسّتّون [الوصيّة وأحكامها]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الوصيّة أخت الميراث (١).

وفي لفظ: الوصيّة تحتمل التّعليق بالشّرط (٢).

وفي لفظ: الوصيّة استخلاف بعد انقطاع ولاية الموصي (٣).

وفي لفظ: الوصيّة للمجهول لا تصحّ (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تشتمل على بعض أحكام الوصيّة، وتفيد أنّ الوصيّة نوعان: وصيّة في المال، ووصيّة في الولاية.

فالقاعدتان الأوليان تخصّان الوصية في المال.

والقاعدة الثّالثة تخصّ الوصيّة بالولاية. والقاعدة الرّابعة تفيد أنّه لا تجوز الوصيّة للمجهول غير المعروف.

فالقاعدة الأولى تفيد أنّ الوصيّة تشبه الميراث من حيث إنّها تثبت في كلّ المال إذا أجاز الورثة. وأن الموصى به يخرج عن ملك


(١) شرح السير ص ٣٢٥ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٧.
(٢) المبسوط جـ ١٢ ص ٤٥.
(٣) ترتيب اللآلي لوحة ١١١ أ.
(٤) شرح السير ص ٤٣٦ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>