للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والثّلاثون بعد المئة [الرّكن والجبران]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يدخل الشّيء ركناً لا يدخله جبراناً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ركن الشّيء: جزء ماهيته وحقيقته.

والجبران: هو ما شرع لجبر نقص أو تقصير أو مخالفة، في الحجّ وغيره.

فمفاد القاعدة: أنّ الجبران - أو إكمال النّقص - لا بدّ أن يكون من جنس الأركان، فما لم يكن أصله ركناً في العبادة لا يكون جبراناً فيها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

سجود االسّهو شرع لجبر إخلال في الصّلاة. ولكن لما لم يشرع السّجود في صلاة الجنازة لم يشرع سجود السّهو فيها.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة واعترض به عليها:

الدّماء الواجبة في الحجّ شرعت جبراناً، وهي لا تدخل الحجّ ركناً فيه.


(١) المنثور جـ ٣ ص ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>