القاعدة السّادسة والثّلاثون بعد المئة [الرّكن والجبران]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما لا يدخل الشّيء ركناً لا يدخله جبراناً (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ركن الشّيء: جزء ماهيته وحقيقته.
والجبران: هو ما شرع لجبر نقص أو تقصير أو مخالفة، في الحجّ وغيره.
فمفاد القاعدة: أنّ الجبران - أو إكمال النّقص - لا بدّ أن يكون من جنس الأركان، فما لم يكن أصله ركناً في العبادة لا يكون جبراناً فيها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
سجود االسّهو شرع لجبر إخلال في الصّلاة. ولكن لما لم يشرع السّجود في صلاة الجنازة لم يشرع سجود السّهو فيها.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة واعترض به عليها:
الدّماء الواجبة في الحجّ شرعت جبراناً، وهي لا تدخل الحجّ ركناً فيه.
(١) المنثور جـ ٣ ص ١٤٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute