للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان السادسة والستون والسابعة والستون [شهادة الأصل والظاهر]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القول في المنازعات قول مَن يشهد له الظاهر (١).

وفي لفظ: القول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر مع يمينه (٢).

وفي لفظ: القول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق معنى المنازعة ومعنى الظاهر.

فعند التنازع والاختلاف ورفع الأمر للقضاء فإن إثبات أو نفي المدّعى به يدور بين أمرين: البيِّنة من المدعي - وهي الشهود - لإثبات ما يدعيه عند إنكار خصمه المدّعى عليه، والأمر الثاني: يمين المدّعى عليه عند إنكاره ما يدَّعى به عليه مع عدم وجود بيِّنة للمدعى. هذا هو الأصل. ولكن في أحيان كثيرة قد يكون كل من


(١) المبسوط جـ ٢٢ ص ٢٣، شرح السير ص ١١١٥.
(٢) المبسوط جـ ١٢ ص ٩١، وشرح السير ص ٢٠٢٢.
(٣) المبسوط جـ ٢٢ ص ٤٣، شرح السير ص ٣٤٢ وعنه قواعد الفقه ص ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>