للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والثلاثون [القصاص]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القصاص ينبني على معرفة المساواة في البدل حقيقة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

وجوب القصاص: أي المماثلة في العقوبة ينبني ويعتمد على معرفة أن البدل والمبدل منه متساويان حقيقة. أما إذا لم تثبت المساواة فلا يجوز القصاص. وهذا خاص بالقصاص في الأعضاء لا في النفس.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مَن فقأ عين إنسان عمداً وعين المجني عليه فيها نقص، فلا يجب القصاص من الجاني، ويجب فيها حكومة عدل؛ لأن كمال الأرش باعتبار تفويت البصر الكامل ولم يوجد.

ومنها: من قطع يداً شلاء فلا قصاص فيها، وإنما فيها حكومة عدل لنقص منفعتها أصلاً.


(١) المبسوط جـ ٢٦ ص ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>