للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: من قطع من يد آخر إصبعاً زائدة عمداً فلا قصاص فيها أيضاً، وفيها حكومة عدل.

ومنها: من قطع يد آخر عمداً ويد القاطع شلاء فالمجني عليه بالخيار إما القصاص وإما الدية.

ومنها: مَن قطع يد إنسان من مفصل المرفق أو الكوع - أي الرسغ - عمداً ففيه القصاص لوجود المماثلة حقيقة، بخلاف ما لو قطعها من منتصف الساعد أو العضد.

<<  <  ج: ص:  >  >>