للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

أوصى بعبد من ثلثه لفلان. لا يجوز استثناء الخدمة، مع أنّ الوصيّة بخدمة العبد تجوز ويصحّ ايراد العقد عليها بانفرادها.

ومنها: عتق الجنين دون أمّه والوصيّة له جائز مع أنّه لا يصحّ إيراد العقد عليه منفرداً دون أمّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>