القاعدة التّاسعة والأربعون بعد الأربعمئة [تفاضل الأعمال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المعتبر في تفاضل الأعمال المتّحدة تفاضل أحوال عاملها أولاً، ثم تفاضل الأعمال أنفسها ثانياً، ثم تفاضل أحوال المنتفع بها - إن كانت متعدّية النّفع ثالثاً (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأعمال المتّحدة يقع فيما بينها تفاضل بأسباب ثلاثة.
الأوّل: تفاضل أحوال عاملها؛ بأن يكون نفس العامل المكلّف أفضل من عامل مكلّف آخر تقوى وورعاً وخشية وإخلاصاً.
الثّاني: هو تفاضل الأعمال أنفسها، بأن يكون أحد الأعمال أفضل من الآخر.
الثّالث: هو تفاضل أحوال المنتفع بها إذا كانت متعدّية النّفع لغير العامل، أي أنّ نفعها يتعدّى العامل إلى غيره.