" إذا لم تجب الشفعة باعتبار الأصل لا تجب باعتار التبع (١) ". [ضابط]
ثانياً: معنى هذا الضابط:
هذا ضابط عند أبي حنيفة رضي الله عنه يندرج تحت قاعدة: "إذا بطل الأصل بطل الفرع وقد تقدت صـ ٢٧١
وحكمه حكمها, ويفيد أنه إذا لم تجب الشفعة باعتبار الأصل وهو المتبوع لا تجب باعتبار التبع بطريق الأولى.
ثالثاً: من أمثلة هذا الأصل:
إذا تزوج رجل امرأة وجعل مهرها داراً على أن ترد عليه المرأة ألف درهم.
قال أبو حنيفة: لم يجب للشفيع الشفعة في شيء من الدار, لأن البيع - وهو هنا اشتراطه أن ترد عليه المرأة ألف درهم - هنا تبع للنكاح لأن البيع غير مقصود بل المقصود هو النكاح والبيع تبع، والشفعة لا تجب في الدار التي تكون مهراً. وأما عند صاحبيه رحمهما الله تعالى للشفيع الشفعة وتقسم الدار على الألف وعلى مهر مثلها فما يخص الألف تجب فيه الشفعة.