فعند أبي يوسف وهو مذهب أبي حنيفة يرثون على ترتيب العصبات، وعند محمَّد اعتبرهم بالعصبة في بعض الأحكام وفي بعضها بالعمة والخالة.
وعند أهل التنزيل ينزلون كل فريق منهم منزلة الوارث الذي يدلي به. وهو مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ترك بنت بنت وبنت أخ فبنت البنت أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، لأن اعتبارها بالعصبة، والإرث بالعصوبة إذا علق بجهة فتعتبر تلك الجهة ولا تسقط، فبنت البنت مثل ابن الابن فهو أولى من ابن الأخ وكذلك بنت البنت أولى من بنت الأخ.
وعند أهل التنزيل بنت الأخ أولى لأن عندهم ميراث ذوي الأرحام معتبر بالعمة والخالة ثم بعدُ ذلك في أحدهما ينقل الميراث إلى الأقرب منهما، ومساواتهما في الدرجة توجب الشركة في الميراث. فمثلاً لو ترك بنت بنت عم وبنت خال. فبنت الخال أولى بالاتفاق ويُسْقِط بعدُ الدرجة ميراثَ بنت بنت العم، وينتقل الميراث إلى بنت الخال، وكذلك في ولد الولد مع ولد الأخ.