للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستحقاق لا يثبت بالاحتمال (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يقال استحق فلان الأمر: استوجبه وثبت له الحق فيه (٢).

الاحتمال عند الفقهاء والمتكلمين: بمعنى الوهم والجواز (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يستحق الوارث الميراث إلا بعد التيقن من موت المورث في حياة الوارث.

كذلك لا يستحق المشتري المبيع إلا إذا تم البيع صحيحاً بشروطه.


(١) شرح السير الكبير للسرخسي صـ ٩٧٠ - ٩٧١.
(٢) المصباح المنير مادة "حق".
(٣) المصباح المنير مادة "حمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>