للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائتين [الإجازة - العقد الموقوف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن الإجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تبين حكم ما يترتب على الإجازة اللاحقة وتفيد أن الإجازة في العقد الموقوف صحيحة وتستند إلى وقت العقد - كما سبق - ويترتب أن على ذلك أن زوائد المبيع قبل الإجازة تكون من حق المشتري، ولولا أنَّ الإجازة تستند إلى وقت العقد لما استحق المشتري زوائد المبيع.

ويترتب على ذلك: أن يكون محل العقد قابلاً للعقد في الحال حتى يثبت فيه حكم العقد حالة الإجازة, لأن المبيع لو كان هالكاً أو مما لا يجوز العقد عليه لا ينفد العقد فيه بالإجازة، وكذلك لو هلك المبيع قبل الإجازة ثم أُجيز العقد لم ينفذ وهلك من حساب البائع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع فضولي ميتة ثم حصلت الإجازة لا ينفذ البيع لأن أصل العقد باطل، وكذا لو باع سيارة ثم هلكت قبل الإجازة لا ينفذ كذلك.


(١) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي صـ ١١٥، وقواعد الفقه صـ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>