للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الرابعة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر بالمعروف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأمر بالمعروف واجب إذا عُلم الامتثال (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المعروف: ما عُرف بالعقل أو الشرع حسنه، وهو الإحسان أيضاً، فالأمر بما حسنه الشرع أو بالواجبات، والنهي عما قبَّحه أو عن المحرمات، واجب على الكفاية (٢)، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة مشهورة.

والأمر بالمعروف إنما يدخل في باب الوجوب إذا علم أو غلب على الظن أن المأمور يمتثل ويطيع، وإلا فيندب إبراءً للذمة أو يمتنع إذا علم أو غلب على الظن أنه سيترتب على الأمر بالمعروف مكروه أشد أو ضرر يعود على الآمر في نفسه أو أهله أو ماله.


(١) الفرائد البهية صـ ٢٩٦ عن الخانية فصل التسبيح ج ٣ صـ ٤٢٩ هامش الفتاوى الهندية.
(٢) المنثور ج ٣ صـ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>