للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القواعد: الستون بعد الثلاثمئة والحادية والستون بعد الثلاثمئة والثانية والستون بعد الثلاثمئة [الحيوانات]]

أولاً: ألفاظ ورود القواعد:

١ - " الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعهما وفروع أحدهما (١) "أي في حال الحياة (٢) ".

٢ - "الأصل في الحيوانات التحريم (٣) ". "أي ذبحها"

٣ - "الأصل في الصيد التحريم (٤) " إلا بشروطه.

٤ - وأورد الحصني "الأصل في الحيوان الإباحة (٥) ". بناء على أن الأصل في المنافع الإباحة

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد الأربع تختص بأحكام الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الحل والحرمة، فتفيد القاعدة الأولى أن الأصل في الحيوانات كلها الطهارة في حال الحياة عدا الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وتفيد القاعدة الثانية والثالثة أن الأصل في الذبائح والصيد.


(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي جـ ١ صـ ٢١٨، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ١ صـ ٣٥٣، والمجموع المذهب للعلائي (ورقة ٣١٣/ أ)، والمنثور في القواعد للزركشي جـ ٢ صـ ١١٢، وقواعد الحصني ق ١ صـ ٧٠٥.
(٢) المنثور جـ ٢ صـ ١١٢، والاعتناء جـ ١ صـ ١٠٢.
(٣) الجمع والفرق للجويني صـ ١٤٣٥.
(٤) نفس المرجع صـ ١٤٣٦.
(٥) قواعد الحصني ق ١ صـ ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>