للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الستمئة [الإنهاء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إنهاء الشيء يقرره (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إنهاء الشيء إتمامه وبلوغه غايته وتمامه.

يقرره: يثبته ويؤكده.

تدل هذه القاعدة على أن إتمام الأمر وبلوغه غايته يدل على ثبوته وتقرره لأنه لو لم يكن ثابتاً لما تم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى عبداً بشرط العتق على أن له الخيار فأعتقه، فكان إعتاقه منهياً ملكه عليه ومقرراً ومثبتاً لجواز العقد وإسقاط الخيار.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٣ صـ ٦ باب البيوع إذا كان فيها شرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>