الملك ما يملكه الإنسان سواء أكان أعياناً أم منافع، وقد أثبت الشرع لصاحبه فقط القدرة على التصرف فيه، ومنع غير المالك من التصرف بغير إذن منه، فإذا كان التصرف في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه فكذلك الأمر بالتصرف فيه باطل، لأن ما حرم فعله حرم طلبه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أمر أحد رجلاً أن يأخذ مال آخر ويلقيه في البحر أو يهدم بيته أو يمزق ثوبه ففعل فالضمان على الفاعل، لأن الأمر المصادر إليه باطل إلا إذا كان الفاعل مُكرَهاً، وما لم يكن الآمر وصياً أو أباً أو سيداً فالضمان على الآمر.
(١) قواعد الخادمي صـ ٣١٢، وشرح الخاتمة صـ ٢٢، والمجلة المادة ٩٥، والمدخل الفقرة ٦٥٤ والوجيز صـ ٣٢٧.