للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والأربعون بعد المئة [الإثبات بالشّرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يمكن إثباته إلا بشرط فإذا وقعت الحاجة إلى إثباته يقدّم شرطه عليه لا محالة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشّرط مقدّم في ثبوته ووجوده على المشروط، فلا يجوز للشّرط أن يتأخّر وجوده على المشروط.

فمفاد القاعدة: أنّ ما لا يمكن إثباته إلا بوجود شرطه، فإنّه إذا وقعت الحاجة إلى إثباته، فلا بدّ من تقدّم وجود شرطه عليه قطعاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لغيره: اعتق عبدك عنّي على ألف - فأعتقه. يقدّم التّمليك منه على نفوذ العتق منه ضرورة كونه - أي التّمليك - شرطاً في المحل.

ومنها: الطّهارة بالنّسبة للصّلاة، فإذا قال له: صلّ فيستدعي ذلك تقديم الطّهارة.


(١) المبسوط جـ ١١ ص ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>