للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والثّمانون بعد الخمسمئة [العقد وشرائطه]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كلّ عقد مختصّ بنوع المعاملات، بيوع أو غيرها، يدلّ لفظه على أحكامه وشروطه. فمن أقدم على إجراء عقد مختاراً راضياً كان ذلك رضاً منه وإقراراً بشرائط ذلك العقد وأحكامه كلّها. إلا إذا وجد استثناء لبعض الشّروط أو الأحكام.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من اشترى أرضاً أو سيّارة أو سلعة أو باعها راضياً مختاراً فإنّ هذا العقد الذي عقده يتضمّن رضاه بجميع شروطه وأحكامه.

ومنها: إذا تزوّج امرأة بعقد صحيح، فإنّ رضاه بهذا العقد يكون إقراراً واعترافاً منه بجميع أحكامه وشروطه، فعليه تنفيذ كلّ ما يوجبه عقد النّكاح من وجوب النّفقة على الزّوجة والأبناء وغير ذلك من الأحكام.


(١) المنثور جـ ٣ ص ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>