للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة العشرون [الخطأ]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

الخطأ لا يستدام ولكن يرجع عنه (١).

وفي لفظ: الخطأ مرفوع (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخطأ إذا اكتشف يجب الرجرع عنه، ولا يجوز الاستمرار عليه، لأَن المخطئ مرفوع عنه الإثم، ولكنه إذا عرف خطأه وأصر عليه واستمر ولم يرجع عنه فلا يكون حينئذ خطأ، بل يكون تعمد الوقوع في الخطأ، فهو مأخوذ بما أخطأ فيه وهو آثم في ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حكم القاضي باجتهاده ثم تبين خطؤه إما في حكمه أو فى طريقه، فيجب عليه الرجوع عن حكمه في تلك القضية. فمن حكم في قضية طلاق أو قتل خطأ بأن حكم ببتات الطلاق ثم تبين له أن هذا الطلاق رجعي يجيز للزوج الرجعة فيجب عليه أن يرجع عن حكمه ذلك ويجيز للزوج الرجعة إلى زوجته ما دامت في العدة.

وكذلك لو حكم في قضية قتل خطأ أنه كان عمدا وحكم بالقصاص، ثم تبين له أن حكمه كان خطأ وأن القتل إِنما كان خطأ لا


(١) شرح السير ص ٢٢٢٨
(٢) المبسوط ج ٢٧ ص ١٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>