للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمدا - فإن كان القصاص لم ينفذ - فيجب على القاضي أن يرجع عن حكمه ويعيد النظر في القضية ويحكم بالدية لا بالقصاص.

وأما إن كان الحكم قد نفذ واقتص من القاتل فيجب دية القتيل في بيت المال إذا كان الاجتهاد صحيحا.

ومنها إذا قتل أحد خطأ فإن الدية على العاقلة، والقاتل أحد العواقل يلزمه من الدية ما يلزم أحد العاقلة عند الحنفية والمالكية (١). وأما عند الشافعي رحمه الله فليس على القاتل خطأ شيء من الدية لأَن الخطأ مرفوع (٢)، فكأن الشافعي رحمه الله فهم من رفع الخطأ رفع الإثم ورفع الدية أيضاً وعند الحنابلة خلاف (٣).


(١) الكافي جـ ٢ ص ١١٠٦
(٢) روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٠٠ ولم أجده صريحا في الأُم.
(٣) غاية المنتهى جـ ٦ ص ١٣٩ وشرحها مطالب أولي النهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>