القاعدة السّادسة والتّسعون بعد المئة [الشّرط المتعذّر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يتعذّر الوفاء به شرعاً لا يجوز إعطاء العهد عليه (١)؛ لأنّه شرط مخالف لحكم الشّرع.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة مثيل ضمن قواعد حرف الشّين تحت الرّقم ٢٨.
ومفادها: أنّ ما يستحيل أو يصعب الوفاء به من الشّروط لا يجوز إعطاء العهد أو الوعد عليه؛ لأنّ إعطاء العهد على ما يتعذّر الوفاء به يكون سبباً لنقض العهد وإخلاف الوعد وطريقاً للكذب، وذلك لا يجوز شرعاً.
فإعطاء شرط لا يمكن الوفاء به مخالف لحكم الشّرع فلا يجوز إعطاؤه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من تزوّج امرأة على أن يسكنها قصراً فخماً أو يمهرها مهراً ضخماً - وهو فقير لا يملك قوت يومه - فهذا شرط باطل لا يجوز؛ لأنّه يتعذّر عليه الوفاء به.
ومنها: إذا جاء رسل أهل الحرب للاتّفاق مع المسلمين على