للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والثّلاثون بعد السّتمئة [الأمان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى الضّرورة هنا: اللزوم، أي من حقوق الأمان المترتّبة عليه للمستأمَن، وليس معنى الضّرورة هنا الاضطرار.

فمن لوازم الأمان ومن حقوقه المترتّبة عليه المستأمَن ثبوت عصمة المستأمن عن العبوديّة والاسترقاق - أي لا يصبح عبداً رقيقاً - وكذلك ثبوت عصمة وامتناع دمه أن يراق - أي فلا يقتل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حاصر المسلمون حصناً، فنادى أصحاب الحصن بالأمان - أي طلبوا الأمان من القائد المسلم - ثم نزلوا من حصنهم بناءً على موافقة القائد المسلم على طلب تأمينهم فليس له ولا لأحد من جنده استرقاق واحد منهم ولا قتله؛ لأنّ الأمان عاصم ومانع عن القتل والاسترقاق.

ومنها: إذا جاء كافر من دار الحرب، وطلب دخول دار الإسلام


(١) شرح السير ص ٤٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>