القاعدة الثّامنة والعشرون بعد المئتين [الإجبار]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما يقع فيه الإجبار (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإجبار: معناه الإكراه.
فالقاعدة لبيان ما يجوز أن يقع فيه الإكراه على الفعل أو قبول التّصرّف. وبيان ممّن يكون الإجبار.
وليس المراد بالإجبار هنا الإكراه بمعناه العام بل المراد إكراه مخصوص في أحوال مخصوصة. والإجبار قد يكون من جانب واحد، وقد يكون من الجانبين.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
للأبّ والجدّ إجبار البكر على الّزواج. وهي أيضاً لها أن تجبرهما أن يزوّجاها إذا طلبت ذلك. وهذا إجبار من الجانبين.
ومنها: إجبار الأب والجدّ على تزويج المجنونة.
ومنها: إذا ظهرت الغبطة - أي المصلحة - الرّاجحة في تزويج البنت الصّغيرة ففي وجوب ذلك على الأب والجدّ وجه.
(١) المجموع المذهّب لوحة ٢٩٥ أ. قواعد الحصني جـ ٤ ص ٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute