للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية عشرة [الغش]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الغش حرام (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الغِش: عدم النصيحة، وتزيين غير المصلحة (٢)، ويأتي بمعنى: الغل والحقد.

أو هو تدليس يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حسن وإخفاء قُبح، أو تكثيره بما ليس منه.

فمفاد القاعدة: أن عدم النصيحة أو تزيين غير المصلحة أو تدليس المبيع بما ليس فيه حرام شرعاً.

ودليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: "مَن غشنا فليس منا" (٣).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بَيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بَيَّنه" (٤).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا أراد شخص أن يبيع سيارة أو داراً أو سلعة - وفيها عيب - فيجب


(١) الفوائد الزينية الفائدة ١٥١/ ١٣٥.
(٢) المصباح، مادة "غشَهُ".
(٣) الحديث رواه الجماعة إلا النسائي والبخاري.
(٤) الحديث رواه أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>