للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة [المعنى المتعارف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ لفظ محمول على ما هو المتعارف بين النّاس في مخاطباتهم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تبيّن أثر العرف في معاملات النّاس في مخاطباتهم.

ومفادها: أنّ ما يلفظ به اللافظ من النّاس في معاملاتهم الجارية بينهم - وبخاصّة في باب الأَيمان - أنّها محمولة على ما يتعارفه النّاس واعتادوه لا على دقائق العربية، إلا إذا وُجد نيَّة للافظ تفيد غير المتعارف فيحمل عليها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يأكل بيضاً. لا يحنث إلا بأكل بيض الدّجاج؛ لأنّه المتعارف بين الناس فلا يحنث بأكل بيض غيره، إلا إذا كان له نيَّة تعميم.

ومنها: إذا قال: عليَّ وقِبَلي دين. أو قوله. عندي وديعة. أو قوله: في ملكي وديعة أو في مالي شركة. كلّ ذلك يدلّ على معنى الإقرار، لأنّه المتعارف بين النّاس.


(١) المبسوط جـ ٨ ص ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>