للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والثلاثون [العرف واعتباره]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه (١).

وفي لفظ: "العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه" (٢).

وفي لفظ: "العرف غير معتبر في المنصوص عليه" (٣).

وفي لفظ: "العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه" (٤).

وفي لفظ: "العرف لا يعارض النص" (٥).

وفي لفظ: "العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء" (٦).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

العُرْف: هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول (٧)، وهو العادة.

هذه القواعد كلها تفيد أن العرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة من الأحكام والتصرفات بشرط وهو: عدم وجود نص مخالف لذلك العرف،


(١) شرح السير ص ١٦٣٤، المبسوط ٤/ ٢٢٧.
(٢) المبسوط ١٤/ ١٣٦.
(٣) الأشباه ص ١٢٧، قواعد الفقه ص ٧١.
(٤) قواعد الفقه ص ٩٢، عن السير ص ١٧٢٥.
(٥) المبسوط ١٢/ ١٤٢.
(٦) شرح الخاتمة ص ٥٥.
(٧) الكليات ص ٦١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>